الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
36
حاشية المكاسب
قابل لأن يراد به عدم رقّية ولد الحرّ بنفسه ، بمعنى أنّ الولد ينعقد - لو خلّي وطبعه - تابعا لأشرف الأبوين ، فلا ينافي جعله رقّا بالشرط في ضمن عقد . وأن يراد به أنّ ولد الحرّ لا يمكن أن يصير في الشريعة رقّا ، فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنّة الدالّين على هذا الحكم . ومنها : إرث المتمتّع بها ، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر ( 5006 ) ، أم لا ؟ فإنّ الظاهر الاتّفاق على عدم مشروعيّة اشتراطه في ضمن عقد آخر ، وعدم مشروعيّة اشتراط إرث أجنبيّ آخر في ضمن عقد مطلقا ( 5007 ) فيشكل الفرق حينئذ بين ( 5008 ) أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود ،